Wednesday, September 26, 2007

اسلاميــــــــــــــــــــــات

فتـــــــــــــــــــــــــــــــاوى


اذهب إلى العمرة وتوكل على الله {فإذا عزمت فتوكل على الله}، واسأل الله أن يرد عنك ما يدار لك، وأن يجعل لك من العسر يسرا، ومن الضيق مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب


السفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه وقد قدره أهل العلم بما لايقل عن واحد وثمانين كيلو متراً.

ينبغي علي المسلم أن يحرص علي تناول طعام السحور والدليل علي ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم (تسحروا فان في السحور بركة).

أقول لهذا السائق أن يجعل شهر رمضان راحة له وأجازة يتفرغ فيها للعبادة صوماً وتلاوة للقرآن إن كان بأمكانه ذلك فأن هذا الشهر الكريم موسم عظيم لا يعوض بغيره زمناً

عليك فدية ذبح شاة ولا يجوز إخراجها في بلدك بل في بلد النسك وهناك بنوك في مصر تقوم بذلك أو توكيل أحد ممن يذهبون الي هناك

لا شئ فى المداعبة والقبلة إذا أمنت الإنزال عن عمد ذلك فقال للرجل (أرأيت لو تمضمضت) يعنى لو بالغت فى القبلة ربما يحدث. وإذا بالغت فى المضمضة ربما يدخل الماء للجوف

دخول الفجر مع الجنابة لا يبطل الصوم وإن كان الأفضل الإغتسال حتى يمكنه الصلاة ولإتيان المرأة فى الدبر حرام

نعم أجاز هذا كثير من الفقهاء. لأن الفرض وهو القضاء يغني عن النفل بالنيتين مادام في وقت واحد أي شوال

إذا كان برغبتها ولا يؤثر على معاشها لاسيما المضطرة إليه. فلا بأس بذلك. لأنه من باب عفاف النفس.

عند الحنفية لا يجب عليه سوى القضاء مهما تعددت السنوات ولم يصم الذي أفطر. وعند الجمهور وجب عليه القضاء وبمثل عدد الأيام التي أفطرها ثم عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير حتى أتى رمضان التالي بدون عذر

الكلام كثير في هذه المسألة وأصح الآراء أن الأم إذا لم تستطع الصوم عند الحمل أفطرت وإذا تعبت في الصوم عند الإرضاع أفطرت وعليها قضاء ما أفطرته عند الحمل وعند الرضاع

أمام السائلة القضاء بالوسيلة التي تستطيعها فلها أن تصوم شعبان كله بدلاً من رمضان العام الماضي الذي افطرته

عند الحنابلة الحجامة تفطر لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) لكن الجمهور على أن الحجامة لا تفطر وهو الراجح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم) وهذا الحديث الأخر كان في حجة الوداع في السنة العاشرة هجرية

كل شيء يحل للزوج مع الزوجة في شهر رمضان الكريم من المغرب حتى الفجر. أما وقت الصيام فإنه يحرم الجماع وفيه القضاء والكفارة والقضاء هو قضاء يوم مكان اليوم

المرضع كالمريض. فيجوز لها الفطر في رمضان لاسيما إذا كان الصوم يجهدها إجهاداً كبيراً. أو يقلل اللبن وعليها القضاء قبل رمضان من العام المقبل. أما إذا استمر الإرضاع فلها الاستمرار على الإفطار حتى يتم الرضاع.

إذا كانت النقط تصل إلى الجوف أو نحو ذلك فإنها تكون مفطرة وللسائل أن يفطر ولا حرمة عليه لأنه من أصحاب الأعذار وعليه القضاء فقط. في الأيام التي لا يضع فيها هذه النقط.

السائل أفطر يوماً من رمضان بعذر وليس عليه حينئذ إلا القضاء قال تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} فالسائل عليه قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطره ولا إثم عليه لفطره لأنه صاحب عذر.

رحم الله الوالد وأدخله فسيح جناته وإذا كان عليه صيام فأجمع المسلمون على أنه يجوز الإطعام عنه وهو وجبة الإفطار والسحور بعدد أيام الشهر ويجوز أن يدفع بدلاً منها خمسة جنيهات عن كل يوم أفطره وأجاز كثير من العلماء أن لأحد أولاده أن يصوم عنه بعدد الأيام التي أفطرها لحديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وفي روية أخرى: (من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه).

مستحضرات التجميل حرام إلا إذا كانت للزوج أو وضعت أمام النساء أو المحارم ونحو ذلك أما بالنسبة للصوم فعن أحمر الشفاه يبطل الصوم إذا كان في نهار الصوم أما الكحل مختلف فيه أما المكياج على الوجه دون أحمر الشفاه ودون الكحل ويوضع على الخد أو الوجه.

إذا كان الحال كما ورد في السؤال للسائلة أن تفطر لأن الحامل والمرضع لهما الإفطار مع القضاء إذا أجهدهما الصيام فما بالنا والسائلة بهذه الحالة ـ نسأل الله لها بالشفاء العاجل ـ

العبرة في الصوم بالبلد الذي بدأ الصوم فيه وينتهي في أخر أيامه في البلد الذي انتهى فيه رمضان فإذا بدأ أول رمضان في السعودية يوم السبت ثم سافر إلى مصر قبل العيد بيومين مثلاً وقد بدأ العيد يوم الاثنين في مصر بينما في السعودية كان الأحد.

يجب الصوم برؤية هلال رمضان {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وذلك عند رؤية هلال رمضان في أي بلد رأى المسلم فيه هذا الهلال وحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).

فى الدورة الشهرية يحرم الصوم وعلى السائلة أن تكثر من ذكر الله تعالى ولو صبرت كان لها أجر من صلت وأقامت ليلة القدر ولا تدخل المسجد ولا تطوف حول الكعبة ولا تمس المصحف

ذهب الجمهور على أنه لا يجوز الجمع بين نية صوم عرفة وقضاء رمضان أو الستة من شوال أو نحو ذلك وأجاز البعض هذا الجمع وهو ما نرجحه لأنه يجوز جمع الاغتسال المفروض وبين الوضوء المفروض

من أفطر أياماً بعذر فإن عليه القضاء قبل أن يأتي رمضان من العام المقبل فإن أتى رمضان القادم ولم يقض دون عذر كان عليه القضاء والفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره أما إذا استمر العذر إلى ما بعد رمضان القادم

السائل عليه أن يسأل ولابد من مسلمين ولو كانوا بعيدين عن إقامته ويعرف قبلة الصلاة ووقتها. ووقت الصوم إن أتى رمضان وهو في هذا المكان. فإذا لم يجد اجتهد وصلى وصام فإن أخطأ له ثواب وإن أصاب كان له ثوابان على اجتهاده وعلى صوابه.

ستعمال السواك والفرشاة والمعجون مستحب أما أثناء الصوم فأجمع العلماء على أنه يستحب قبل الزوال للصائم أما بعد الزوال للصائم فإنه يكره مع صحة الصوم عند الشافعية والحنابلة

اختلف الفقهاء وأحسن الآراء أن جميع الحقن لا تفطر ما عدا الشرجية لأنها تدخل من منفذ طبيعي أما حقن الوريد أو العضل أو نحو ذلك فإنها لا تفطر ومنها حقن التطعيم لأنها ليست تؤخذ في الشرج

الخمر نجس لاسيما إذا كانت من الرطب أو العنب ولا ينجس لمدة أربعين يوماً وإنما يقال ذلك على سبيل المبالغة لكن إذا أزال أثرها كما يقول الخبراء فلا بأس بأداء الصلوات والصوم

تغني عن صيام العام الماضي بشرط أن يكون عجوزاً أو عجوزة أو شيخاً كبير أو كان مريض مرضاً لا ينتظر منه الشفاء

صلاة التراويح لرجل في المسجد أفضل لحصول ثواب الصلاة في المسجد وثواب الجماعة لأنها غالباً تؤدي في المسجد في جماعة ولتعمير المساجد. ومن يريد صلاتها في البيت فلا بأس ويمكن أن تصلي في جماعة في البيت

يكره صوم التطوع بعد النصف الثاني من شعبان إلا أن يوافق عادة كمن يصوم الاثنين والخميس فيستمر على ذلك حتى بعد النصف الثاني وهذا كافي صوم التطوع

ذهب البعض إلى أن القطرة تفطر الصائم. والصحيح كما قال الجمهور أنها لا تفطر لأن العين ليست منفذاً طبيعياً كالأنف والفم والشرج. فالقطرة لا تفطر الصائم

بداية الصوم يكون حسب الدولة التي هو فيها كالسعودية فصام قبل مصر بيوم وعاد في رمضان إلى مصر وتأخر يوماً عن السعودية وصام 31 يوماً وهذا صحيح لحديث (الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحى الناس)

اللبوس مفطر لأنه كالحقنة الشرجية إلا إن الظاهرية قالوا أنها لا تفطر إذا حصل عليها وهو صائم. ويمكن الأخذ برأي الظاهر في اللبوس إذا أخذه في نهار رمضان وهو صائم. قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.

عليه أن يتوب ولا يتكرر منه ذلك مرة أخرى وعليه قضاء هذه الأيام فقط ولا كفارة في الرأي الراجح وهو قول الشافعية والحنابلة. أما غيرهم فقالوا بالقضاء والكفارة لكن الصحيح أنه ليس عليه كفارة وعليه الإثم

نعم يجوز الاغتسال من الجنابة أو من معاشرة الزوج بعد الفجر لأن الجنابة لا تفطر الصائم بشرط أن يكون سببها قبل الفجر

الدورة إن جاءت نهاراً فقط أو ليلاً فقط فهي دورة ويجب عليها الفطر وعدم الصلاة وعليها القضاء قبل أن يأتي رمضان من العام القادم ولا يجب قضاء الصلاة

قراءة القرآن مستحب طول العام ولاسيما في رمضان وعلى السائل أن يحرص بعد ذلك على قراءة القرآن أو ما تيسر منه ولا ذنب عليه في ذلك.

من احتلم ولو نهاراً أثناء الصوم لا يفطر لأنه لا دخل له فيه. أما لو جامع أو نحو ذلك ليلاً وأصبح جنباً إلى المغرب فالصوم صحيح ولا قضاء لكن الحرمة لتأخير الصلاة

القبلة للصائم الذي لم يتأثر جائزة دون كراهة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل نساؤه أثناء الصوم لأنه أملك الناس لأربه


No comments: